كريتر نت – عدن
قال المحرر السياسي في “الأشتراكي نت” الموقع الرسمي للحزب الأشتراكي اليمني : انه ليس من المنطقي ان يدخل القضاء كسلطة لها الاستقلالية ليتحول الى معول هدم لأساسيات وجوده كأداة قائمة على الدستور والقانون وفي مواضيع ليست لها اي اسانيد قانونية، بل تعد ضربا للقانون وافراغه من معناه ونفوذه ، القضاء الذي يعول عليه في اقامة العدل، يحتكم اليه ويتقاضى في مهابته كل ذي مظلمة وسائر تكوينات الدولة، بصفته الاعتبارية الحافظة للحقوق وكميزان فاصل في مختلف القضايا محل النزاع والتقاضي وبصورة تحفظ له مكانته وتقدير الناس وثقتهم، والذي يفترض به الحياد التام كوعاء يحفظ القانون وينتصر له، ولا ينبغي ان يكون اول المخالفين تبعا لأي ضغوطات او املاءات مهما كانت درجتها ، ومن اي جهة كانت.
وعد محرر في كلمة نشرها موقع الحزب الرسمي “الأشتراكي نت” امس الخميس تحت عنوان “أستقلالية القضاء” قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (4 ) لسنة 2021م بإجازة قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2021م بتعيين/ أحمد أحمد المساوى نائباً عاماً للجمهورية هو عمل غير قانوني ويقوم على مخالفة الدستور وقانون السلطة القضائية، وهذه المخالفات يفصح عنها القرار ذاته، حيث يعترف أن الحق في إختيار النائب العام، هو حق حصري لمجلس القضاء الأعلى وليس من حق اي جهة كانت التعدى على صلاحية المجلس الدستورية، كما أنه ليس من حق مجلس القضاء أن يعطل الدستور ويتنازل عن سلطة دستورية مكفولة له ، علاوة على أن القرار نفسه مطعون عليه أمام القضاء وصدر قرار من المحكمة الادارية بإيقاف سريانه، وأكد مجلس القضاء ذاته في اجتماع سابق «إحترام قرار المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 2/2/2021 وإنتظار الحكم النهائي في الدعوة المرفوعة أمام القضاء»، لكنه وللاسف تجاهل قراره السابق وذهب إلى تقويض الدستور والقانون بحجة مبرر الظروف الإستثنائية، وهو مبرر غريب أن يصدر من مجلس ينتمي إلى السلطة القضائية، إذ أن مواجهة الظروف الإستثنائية لا تتم بمخالفة الدستور والقانون وإنما بإجراءات قانونية إستثنائية كإصدار إعلان دستوري يعلق الدستور أو جزء منه وأحكام القوانين ذات العلاقة، ومن غير المفهوم ماهي الظروف القاهرة التي استدعت انتهاك الأحكام الدستورية والقانونية الصريحة وتعطيل حكم الدستور والقانون النافذ.
واكد “ان أهم معيار لإستقلال القضاء وفقاً لأحكام الدستور اليمني، أن تتولى المحاكم وظيفتها القضائية في تحقيق العدالة وحماية حكم القانون دون أية قيود أو تأثيرات أو تدخلات في عملها وعدم المساس في ولايتها، ولا يجوز التدخل في الإجراءات القضائية ولا تخضع قرارات القضاء لإعادة النظر من سلطة أخرى ، كما حظر الدستور التدخل في القضايا المنظورة أمام القضاء أو في أي شأن من شؤون العدالة وإعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم – المادة 147 من الدستور”.
واوضح ان استقلالية القضاء بمثابة العقيدة القائلة بأن القرارات القضائية يجب أن تكون حيادية وغير خاضعة لنفوذ الفروع الأخرى للحكومة (التنفيذية والتشريعية) أو لنفوذ المصالح الخاصة أو السياسية، وبعبارة أخرى ما يسمى بفصل السلطات، حيث انه لا يمكن الحديث عن دولة القانون دون وجود ضمانات قانونية لذلك، ولا يمكن إقامة الحقوق في الدولة في غياب هيئة دفاع عن تلك الحقوق، ويعتبر القضاء حسب الوظيفة الملقاة على عاتقه أضمن آلية لإقامة الحقوق، كما أنه من أهم الضمانات لقيام دولة.
وفيما يلي نص كلمة المحرر السياسي في “الأشتراكي نت” :
إستقلالية القضاء
في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر من مجلس القضاء الأعلى ان ينتصر للقانون بحكم مكانته السامية في منظومة الدولة السيادية والدستورية والقانونية ومسؤليته في الدفاع عن الدستور ، يتفاجئ الجميع بصدور قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى بإجازة قرار رئيس الجمهورية القاضي بتعيين نائبا عاما للجمهورية، والمخالف للدستور والقانون، والمتحفظ عليه من قبل قوى سياسية في منظومة الشرعية ومن المجلس الانتقالي الجنوبي احد اطراف اتفاق الرياض، والذين اجمعوا على عدم قانونية القرار واعلنوا رفضهم له ودعوا الى التراجع عنه ، حفاظا على وحدة الصف وعدم تجاوز القانون وبطلان القرار بدليل قرار اجازته من مجلس القضاء الذي يعد ايضا مخالفا وفق مسوغات قانون السلطة القضائية الذي لا يجيز تعيين نائبا عاما من خارج القضاء، ليغدو قرار التعيين وقرار اجازته احمالا ثقيلة على القضاء واستقلاليته مما يستوجب وبقوة القانون التراجع عن المضي بهما.
انه ليس من المنطقي ان يدخل القضاء كسلطة لها الاستقلالية ليتحول الى معول هدم لأساسيات وجوده كأداة قائمة على الدستور والقانون وفي مواضيع ليست لها اي اسانيد قانونية، بل تعد ضربا للقانون وافراغه من معناه ونفوذه ، القضاء الذي يعول عليه في اقامة العدل، يحتكم اليه ويتقاضى في مهابته كل ذي مظلمة وسائر تكوينات الدولة، بصفته الاعتبارية الحافظة للحقوق وكميزان فاصل في مختلف القضايا محل النزاع والتقاضي وبصورة تحفظ له مكانته وتقدير الناس وثقتهم، والذي يفترض به الحياد التام كوعاء يحفظ القانون وينتصر له، ولا ينبغي ان يكون اول المخالفين تبعا لأي ضغوطات او املاءات مهما كانت درجتها ، ومن اي جهة كانت.
ان قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (4 ) لسنة 2021م بإجازة قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2021م بتعيين/ أحمد أحمد المساوى نائباً عاماً للجمهورية هو عمل غير قانوني ويقوم على مخالفة الدستور وقانون السلطة القضائية، وهذه المخالفات يفصح عنها القرار ذاته، حيث يعترف أن الحق في إختيار النائب العام، هو حق حصري لمجلس القضاء الأعلى وليس من حق اي جهة كانت التعدى على صلاحية المجلس الدستورية، كما أنه ليس من حق مجلس القضاء أن يعطل الدستور ويتنازل عن سلطة دستورية مكفولة له ، علاوة على أن القرار نفسه مطعون عليه أمام القضاء وصدر قرار من المحكمة الادارية بإيقاف سريانه، وأكد مجلس القضاء ذاته في اجتماع سابق «إحترام قرار المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 2/2/2021 وإنتظار الحكم النهائي في الدعوة المرفوعة أمام القضاء»، لكنه وللاسف تجاهل قراره السابق وذهب إلى تقويض الدستور والقانون بحجة مبرر الظروف الإستثنائية، وهو مبرر غريب أن يصدر من مجلس ينتمي إلى السلطة القضائية، إذ أن مواجهة الظروف الإستثنائية لا تتم بمخالفة الدستور والقانون وإنما بإجراءات قانونية إستثنائية كإصدار إعلان دستوري يعلق الدستور أو جزء منه وأحكام القوانين ذات العلاقة، ومن غير المفهوم ماهي الظروف القاهرة التي استدعت انتهاك الأحكام الدستورية والقانونية الصريحة وتعطيل حكم الدستور والقانون النافذ.
“ان أهم معيار لإستقلال القضاء وفقاً لأحكام الدستور اليمني، أن تتولى المحاكم وظيفتها القضائية في تحقيق العدالة وحماية حكم القانون دون أية قيود أو تأثيرات أو تدخلات في عملها وعدم المساس في ولايتها، ولا يجوز التدخل في الإجراءات القضائية ولا تخضع قرارات القضاء لإعادة النظر من سلطة أخرى ، كما حظر الدستور التدخل في القضايا المنظورة أمام القضاء أو في أي شأن من شؤون العدالة وإعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم – المادة 147 من الدستور”.
تعد استقلالية القضاء بمثابة العقيدة القائلة بأن القرارات القضائية يجب أن تكون حيادية وغير خاضعة لنفوذ الفروع الأخرى للحكومة (التنفيذية والتشريعية) أو لنفوذ المصالح الخاصة أو السياسية، وبعبارة أخرى ما يسمى بفصل السلطات، حيث انه لا يمكن الحديث عن دولة القانون دون وجود ضمانات قانونية لذلك، ولا يمكن إقامة الحقوق في الدولة في غياب هيئة دفاع عن تلك الحقوق، ويعتبر القضاء حسب الوظيفة الملقاة على عاتقه أضمن آلية لإقامة الحقوق، كما أنه من أهم الضمانات لقيام دولة القانون.
“ان في تعيين نائبا عاما من غير أعضاء السلطة القضائية مخالفة للمصلحة العامة التي هي غاية كل قرار إداري ، مما يجعل القرار معيبا من حيث الغاية، كما انه مخالفا للقانون بنص المادة 60، وان الحكمة الدستورية من اشتراط اقتراح رئيس المجلس نائبا عاما وموافقة مجلس القضاء الأعلى هي كضمانة مكفولة لحسن الاختيار للشخص المعين في هذا المنصب، وحسن الاختيار مرجعا لمجلس القضاء الأعلى باعتباره الهيئة الإدارية المعنية بشئون أعضاء السلطة القضائية، أي أن مضمون موافقة المجلس أن ذلك الشخص الذي وافق عليه المجلس هو من يحق تعيينه ولا يجوز تعيين غيره وإلا لما كان هناك حاجة لموافقة المجلس، الأمر الذي يجعل الموافقة اللاحقة والعدم سواء.
لعل قرارات مخالفة مثل تلك وما تقدحه من شرر يعمق مساحة الحرائق ويشكل خطرا على التوافقات التي توهجت بتنفيذ اتفاق الرياض وافضت الى تشكيل حكومة الشراكة السياسية التوافقية، كما انها تثبط العزائم المرجوة والتطلعات العريضة في تثبيت الامن والاستقرار وتحسين مستوى الخدمات التي اثقلت كواهل الناس، كما وتشير الى تعطيل روح التوافق الوطني بما يقود الى تململات الصف الوطني الداعم للشرعية في الوقت الذي يحتم توحيد كل الجهود والطاقات لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، واحلال السلام الشامل والدائم.
ان تمسك الناس بالشرعية رغم كل المساوئ والاخطاء والعثرات والفساد لكونها الخيار المتاح المعبر عن الدولة، وفيما اذا بلغت التجاوزات حد المساس بالقوانين وما تحدثه من تبعات فإن خيارات الناس قد تتغير لا محالة، وان المعركة ضد الحوثي خليق بها عدم ممارسة ما يؤدي الى تصدع جدار القوى المناهضة للانقلاب ، وان الاصرار على صناعة الازمات بقرارات احادية خارج سياق التوافق والقانون سيقود بالضرورة الى تآكل الفعل المقاوم وشرذمة اطرافه، وان السلطة الشرعية بتلك القرارات المخالفة انما تساهم بفعالية في تقويض ما تبقى لها من سلطة القانون ، وسلطة معنوية سياسية، هي قوتها الوحيدة امام التمرد على الدستور والقانون والانقلاب على الدولة ومؤسساتها.