كريتر نت .. لحج .. اكرم الشاطري
أضحت جرائم التعذيب في عرف العسكر (أطراف الصراع) ممارسات تؤرق الضحايا وأهاليهم على حد سواء وقد سبق للمنظمة ان وثقت العديد من حالات التعذيب المروعة والأساليب المختلفة التي تمارسها جهات تحمل الصفة الرسمية في التعذيب، كما سبق للمنظمة وان أصدرت عدة تقارير كشفت مثل هذه الممارسات في حق المواطنين منها مقتل المواطنين:
١- اصيل احمد ناجي عام ٢٠١٧م
٢- حلمي عبد الحليم عامر ٢٠١٧م نفس العام
٣- ريمي علي عباد الشورجي ٢٠١٨م
٤- محمد جمال شهاب ٢٠٢٣م
اي ان نصيب مدينة الحوطة الصغيرة حتى الآن (٤)كإحصائية معلنه بينما عدد المدنيين الذين قتلوا تحت التعذيب خلال هذه السنوات قد تجاوز اكثر من ذلك لأسباب تعود إلى خوف الأهالي من كشف أسباب وفاة ابنائهم .
وبالتالي فإن التعذيب أصبح ممارسة يومية في أغلب السجون غير القانونية التي تتبع أطراف الصراع، وتؤكد الشهادات التي وثقتها المنظمة أن أغلب من احتجزوا قد تعرضوا لتعذيب قاسي وسوء معاملة تصل حد الموت أحيانا للحصول على المعلومات
ولذكر أساليب التعذيب : كالركل والضرب بالهراوات والقضبان المعدنية والحرق والحرمان من الطعام والمياه، وشملت أيضاً الإعدامات الوهمية والتعليق لساعات طويلة، والتحرش الجنسي واستخدام الكلاب البوليسية والدفن في حفر رملية واستخدام العقاقير المنبهة والصعق الكهربائي في أماكن حساسة والرش بالماء البارد والحرمان من الزيارة والمحاكمات الصورية. وجميع من وثقتهم المنظمة مورست نفس هذة الأساليب المفضية إلى الموت .
حالة #محمد_جمال_شهاب الرابعة تشبة الحالات التي وثقناها مسبقا
وقال احد المقربين من أسرة الضحية ان تلك الجهة التي قامت باختطافه ويعني عساكر الحزام الأمني لحج بعد ان قامت يوم الثلاثاء ١٠ أغسطس بإختطاف محمد من مكان عمله بالحوطة وذهبت به إلى معكسر اللواء الخامس ثم بعد ٤٨ ساعة اي يوم الجمعة قاموا باحضارة جثة هامدة إلى ثلاجة مستشفى إبن خلدون دون علم اسرتة التي علمت بذلك يوم السبت وحين محاولة معاينة ابنهم رفضوا ذلك وكذلك رفضوا تسليم الاسرة صورة من تقرير الطبيب الشرعي برغم انه غير محايد ورافضين السماح لهم بتصوير جثة ابنهم او السماح بمعاينتها، تحديداَ من قبل ضابط البحت في مستشفى ابن خلدون ومسئول ثلاجة المستشف وفهموا ان هناك محاولة لتمييع القضية ..
طبعا الجثة من خلال النظر بالعين المجردة لا تحتاج إلى تشريح فهي من خلال الصور تبين اليدين بها كسور والصدر عليه اثار اعتداء والافخاذ حتى الذكر مسعوق كهرباء والرجلين بها اعتداءات بالضرب وموخزه بالابر او مسامير كل ذلك يبين تعرضها لتعديب بشع جدا افضى إلى الموت .. ولهذا رافضين التصوير او الاقتراب من الجثة بتعنت .
طبعا الصور الاولية التي حصلت المنظمة عليها تم ألتقاطها بطريقة سرية اما الأسرة رأوا الجثة عند اعلامهم انها بثلاجة المستشفى رغم ذلك تم زجرهم ولم يتمكنوا من تصوير الجثة بوضوح اغلب التعديب تبين كدمات سوداء وزرقاء من منطقة الذكر إلى تحت وايضا اليدين مكسره وضربات في الصدر …
اصدرت المنظمة بالأمس بيان تنديد جراء هذا الفعل الأمر الذي تدارك المحافظ ان القضية اخذت منحي اخر وانها ستتحول إلى رأي عام وغضب مجتمعي أصدر قرار بتكليف لجنة للنزول ورفع تقرير واثبتت اللجنة وجود اثار للتعذيب واوصت بمعاينة الطبيب الشرعي
طبعا كل ذلك دون علم أولياء دم الضحية ومعرفتهم ان هناك تقرير غير محايد من قبل الطبيب يزيد عطروش ودون إذن من النيابة بإجراء الفحص .
ان هذه الممارسات وبالرغم من تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم وعدم جواز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة .
وقد افرد الدستور في باب حجز الحريات واحدة من أطول المواد في الدستور اليمني، المادة (٤٨)، والتي تنص أنه لا يحوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأوامر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة، ولا يجوز مراقبة شخص أو التحري عنه إلا وفقا للقانون.
وأن كل أنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسديا أو نفسيا أو معنويا، ويحظر الإجبار على الاعتراف أثناء التحقيقات.
لكن ما يحدث في سجون اليمن عموماً من الناحية القانونية هي جرائم وانتهاكات لحق الإنسان في الحياة والحرية والسلامة الجسمانية، ولحرمة المسكن عندما تداهم المنازل في منتصف الليالي، ويخطف فيها الأشخاص دون أوامر قضائية، تعد كلها انتهاك لكافة الحقوق والحريات العامة .
وتجرمها الاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية، لاسيما وممارسة التعذيب محرمة بشكل قطعي في كل الأديان والقوانين، ولا يوجد في العالم كله، أي مبرر أو قانون يسمح بإيذاء السجناء حتى مجرد استخدام العنف اللفظي تجاههم أو الضغط عليهم للاعتراف بارتكاب الجرائم.
كما ان قانون العقوبات والجرائم اليمني، جرم التعذيب بالحبس لمدة تصل إلى (١٠) سنوات، وفي حال وفاة السجين، تنفذ بحق من مارس التعذيب بحقه عقوبة الإعدام إضافة إلى جبر الضرر “الأرش” وحق أولياء الدم.
لم يكتف الدستور بمنع التعذيب بل تعدى ذلك إلى :
أ/ تحريم التعذيب بأنواعه سواء أكان جسدياً أو نفسياً أو معنوياً بل وحرم ما هو أدنى ذلك كالقسر على الاعتراف او المعاملة الغير الإنسانية سواء عند القبض أو الحجز أو السجن أو التحقيق ونص على كل ذلك صرحة في الفقرة (ب مادة ٤٧)من الدستور .
ب/ جعل التعذيب جريمة ونص على وجوب معاقبة كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها وفقاً للنص الفقرة (هـ٤٧)من الدستور
ج / النص على اعتبار التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم وفقاً للنص الفقرة السالف ذكرها
أما قانون الإجراءات الجزائية رقم (13سنة1994) فقد ورد مترجماً للنص الدستوري(أ) ووفقا للمادة (6) بان :يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدني اً أو معنويا ً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه.
وعدم انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة التعذيب بمضي المدة
أما قانون العقوبات رقم (12 ) لسنة (1994م ) فقد نص على عقوبة جريمة التعذيب بعشر سنوات وفقاً للنص م (166) وجعلها من الجرائم الماسة بالوظيفة العامة حيث تنص:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيرة مع متهم أو شاهد أو خبير لحملة على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش
ومن حيث المسؤلية تقع هناك مسؤوليتان، الأولى على الأشخاص الذين يمارسون التعذيب مباشرة، فيما المسؤولية الأخرى على الجماعة أو المسؤولين الذين يديرون هذه السجون والمعتقلات.
ولأن الجرائم في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، أكثر انتشارا، وهي في الأول والأخير مليشيا إرهابية، إلا ان في مناطق سيطرة الحكومة والمجلس الانتقالي، فهما يتشاركون في انتهاكات التعذيب في السجون، من ناحية ان لديهما بعض السجون والمعتقلات، وناحية أخرى أنهما لا توفرا الحماية القانونية التي يلزمهما الدستور لحماية المواطنين.
وتظل الانتهاكات مستمرة وفي ظل ضعف مؤسسات القضاء، في مختلف المناطق المحررة، التي تعيش حالة من الضعف والتراجع والتدهور، بسبب الحرب والحالة الاقتصادية المتدهورة .
وبالنظر إلى التداعيات الأخيرة من قبل مجلس القضاء الأعلى واللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بشان اقتراح إنشاء محكمة مختصة بمحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان فإن الأمر يستوجب الإسراع في إنشاء هذة المحكمة المتخصصة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقد تمثل طريقة اسلم لتتوقف هذة الانتهاكات، ما لم ستظل الانتهاكات في تزايد مستمر دون رادع.
المستشار أكرم الشاطري
رئيس منظمة أحرار لحقوق الإنسان والتنمية
١٦ أغسطس ٢٠٢٣م