كريتر نت / وكالات
قدم أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف شكوى رسمية لمكتب الشكاوى بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف ضد الإخواني أكرم كساب والإخواني محمد ناصر لتحريضهما المباشر على قتل رجال إنفاذ القانون والمدنيين وذلك في إطار مجهودات المنتدى لتسليط الضوء على وضع حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عن طريق استخدام الآليات المتاحة لمخاطبة المجلس الدولي والدول الأعضاء كمنظمة حاصلة على الوضعية الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ومن أهم هذه الآليات الشكاوى الموجهة إلى مكتب إجراءات الشكاوى التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
تقول نص الشكوى: إن المنتدى العربي الأوروبي رصد قيام القيادي الإخواني الدكتور أكرم كساب في برنامج مصر الذي يقدمه الإعلامي الإخواني محمد القدوسي على قناة الشرق التي تبث من دون ترخيص من دولة تركيا بالإفتاء بأن من يقوم بتفجير منزله في قوات الأمن شهيد، بالإضافة إلى تصريحات أخرى تجيز العمل الإرهابي ضد أجهزة إنفاذ القانون بالإضافة إلى السكان المدنيين في تلك المنازل، معتبرا ذلك جهادا في سبيل الله.
كما رصد قيام الإعلامي الإخواني محمد ناصر بالتحريض على قتل ضباط الشرطة المصرية وأسرهم.
ينتمي كساب وناصر إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابيا في كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين وروسيا ودول أخرى، وهي الجماعة التي انتمى لها كل قادة الإرهاب في العالم بشهادة منظرها يوسف القرضاوي الذي أكد أن زعيم القاعدة أسامة بن لادن وأبوبكر البغدادي زعيم داعش انتميا إلى جماعة الإخوان.
وأشارت الشكوى إلى قيام كساب وناصر في هذه المقاطع بارتكاب جريمة التحريض على العنف وارتكاب جرائم إرهابية المؤثمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم القرار ١٦٢٤ لعام (٢٠٠٥) والذي أدان بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية وإذ يستنكر وتبرير أو تمجيد (اختلاق أعذار) للأعمال الإرهابية التي قد تحرض على ارتكاب مزيد من تلك الأعمال، المادة 5 من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب والتي تقضي بأن تجرم الدول الأطراف التحريض العلني على ارتكاب أعمال إرهابية بوصفها جريمة محددة، كما أنه يتيح للدول ضمان المعاقبة على الجرائم الإرهابية بأحكام بالسجن تكون أطول من الأحكام التي ينص عليها القانون الوطني فيما يتعلق بجرائم مماثلة ارتكبت دون نية الإرهاب (أي جرائم لم تُرتكب لغرض إثارة حالة من الرعب أو لإجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بعمل ما).
كما أدخل المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير تعديلاً طفيفاً على ذلك التعريف للإشارة إلى السلوك الذي يؤدي إلى خطـر موضوعي يتمثل في ارتكاب جريمة إرهابية، سواءٌ مع الدعوة بشكل “صريح” إلى ارتكاب جريمة إرهابية أو دون دعوة (بدلاً من الإشارة الواردة في الاتفاقية إلى الدعوة “المباشرة” وقد يشمل هذا السلوك استخدامَ لغة مشفرة ولا تنتقص من شرط إثبات وجود نية ذاتية للتحريض على ارتكاب عمل إرهابي ووجود خطر موضوعي بأن عملاً إرهابياً سيُنفَّذ فعل وهو ما تحقق في جريمتي كساب وناصر التي أعقبتهما جرائم إرهابية محدده في مصر تمثلت في عمليات القتل التي استهدفت ضباط القوات المسلحة والشرطة خارج توقيت ومكان خدمتهم بعد دعوة ناصر، كما أعقب فتوى كساب قيام الإرهابي الحسن عبدالله بتفجير منزله بالقاهرة لحظة إلقاء القبض عليه بتهمة زرع متفجرات في ميدان الجيزة في مصر، وهو التفجير الذي عرض جيرانه للخطر وراح ضحيته 3 من رجال إنفاذ القانون.
كما نص القرار على خطورة ما يشكله التحريض على الأعمال الإرهابية المرتكبة بدافع التطرف والتعصب من خطر بالغ ومتنامٍ على تمتع الناس بحقوق الإنسان، ويهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكافة الدول، ويقوض الاستقرار والرخاء العالميين، وأكد أنه يتعين على الأمم المتحدة وكافة الدول أن تواجهه على جناح السرعة وبصورة استباقية؛ كما أعاد تعريف الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في المادة ١٩ من الإعلان العالمي بأنه حق لا يمنح أصحابه الحق على التحريض على القتل وتعريض الحق في الحياة إلى الخطر.
وأكد المنتدى في شكواه مخالفة دولة تركيا لقرارات مجلس الأمن بالسماح لهؤلاء بالظهور في فضائيات تبث على أرضها نص قرار مجلس الأمن رقم 1373، بإنشاء مجلس الأمن لجنة لمكافحة الإرهاب والذي ألزم الدول الأعضاء باتخاذ عدد من التدابير لمنع الأنشطة الإرهابية ولتجريم مختلف أشكال الأعمال الإرهابية، وكذلك اتخاذ تدابير تساعد وتشجع التعاون فيما بين البلدان مما يشمل الانضمام إلى الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب. ومطلوب من الدول الأعضاء أن تقدم تقارير بانتظام إلى لجنة مكافحة الإرهاب بشأن التدابير التي اتخذتها، وعملاً على مساعدة أعمال اللجنة، اتخذ المجلس عام 2004 القرار 1535، الذي دعا إلى إنشاء مديرية تنفيذية لمكافحة الإرهاب (CTED) لترصد تنفيذ القرار 1373 ولتيسر تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء.
ومن خلال القرار 1540 (2004)، أنشأ مجلس الأمن هيئة إضافية متصلة بمكافحة الإرهاب هي: اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1540 (2004)، والتي أُسندت إليها مهمة رصد امتثال الدول الأعضاء للقرار 1540، الذي يدعو الدول إلى منع الجهات الفاعلة من غير الدول (بما يشمل الجماعات الإرهابية) من الحصول على أسلحة الدمار الشامل.
كما حثّ المجلس في قراراته المتتالية الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات ضد المجموعات والمنظمات الضالعة في أنشطة إرهابية ليست خاضعة لاستعراض اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1267. وأنشأ القرار 1566 الفريق العامل المنشأ بموجب القرار 1566 الذي يضم جميع أعضاء المجلس أيضاً لكي يوصي بتدابير عملية تتخذ ضد هؤلاء الأفراد وهذه الجماعات، ولكي يبحث أيضاً إمكانية إنشاء صندوق تعويضات لضحايا الإرهاب.
كما خالفت بجريمة بث تلك القنوات المحرضة على العنف في مصر مجموعة التدابير التي أعلنت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي نصت على التصنيف النموذجي للتدابير والاتجاهات الوطنية التي تؤثر على المجتمع المدني ومنها اتخاذ تدابير تقيِّد مختلف أشكال دعم الإرهاب ووقف أي حملات إعلامية من شأنها دعمه وتبريره.
وأكد أن آلية تقديم الشكاوى قد اعتمدت من المجلس في 18 يونيه 2007 القرار 1/5 والذي أنشئ من أجل معالجة الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة والتحريض على العنف والكراهية وعليه سوف يركز المنتدى في هذه الشكوى على التحريض المستمر من جماعات الإخوان الإرهابية من خلال وسائل إعلام غير قانونية تبث من دول لها خلافات سياسية مع مصر وهي قطر وتركيا والتي تغذي بشكل كبير جدا أفكار التطرف والإرهاب لدي الأجيال القادمة، وسوف تقدم الشكوى مرفقة ببعض الفيديوهات واللقاءات الإعلامية على قنوات الجزيرة القطرية وبعض القنوات غير القانونية والتي تبث من تركيا يظهر فيها التحريض الواضح وحث بعض الشباب المختطف والمسمم فكريا من قبل الجماعة في مصر على استخدام العنف وتنفيذ عمليات إرهابية بهدف إسقاط الدولة وترويع المواطنين مستندين في هذه الشكوى على نص القانون الدولي؛ حيث نصت المادة رقم 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أي دعوى تدعو للعنف أو الكراهية سواء كانت بسبب الدين أو العرق أو اللون واتخاذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين من مثل هذه الأفعال الخطيرة والتي تهدد أمن المواطن وسلامته.
وأشار نصري إلى أن المنتدى سوف يتقدم أيضا بمداخلة شفوية تحت البند الرابع وهو مختص بالحالات التي تتطلب اهتمام المجلس بتاريخ 12 مارس 2019 والتي سوف تركز أيضا على ضرورة محاسبة الدول الداعمة للإرهاب في دول المنطقة خاصة في دول الصراع، وأيضا التحريض المستمر من جماعة الإخوان على استخدام العنف الممنهج وتنفيذ العمليات الإرهابية بهدف إسقاط الدولة المصرية.