د. عبدالعليم محمد باعباد
الاتفاقيات التي تعقدها دولة مع دولة/ دول أخرى تجد مستندها في قواعد القانون الدولي العام، وبالأخص القانون الدولي للمعاهدات، أو ما يسمى اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية الصادرة عام 1969م.
تظل الاتفاقيات سارية بين الدول وفق مبدأ “فاعلية المعاهدات الدولية”.
ولا يغير من سريان الاتفاقية التغير الذي يحصل في حكومات الدول الأطراف في الاتفاقية، أو حتى شكل النظام السياسي فيها؛ بل حتى لو توحدت هذه الدولة مع دولة أخرى، أو انفصلت عنها.
ولا يحق لأي طرف في الاتفاقية، التنصل عن الاتفاقية الدولية تحت هذه المبررات؛ ذلك أن المبدأ الذي يحكم الاتفاقيات الدولية هو مبدأ “سريان أو استمرار المعاهدات الدولية”.
وحتى لو توحدت دولة طرف في معاهدة مع دولة أخرى ليست طرفا في الاتفاقية، فإن تلك الاتفاقية المعقودة تسري على الدولة التي توحدت مع هذه الدولة غير الطرف في هذه الاتفاقية، وذلك وفق مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات.
ويحكم مبدأ الحدود الدولية حال الاعتراف بها مبدأ التوارث الدولي للحدود الدولية.
وعليه لا يحق لإسرائيل أن تتنصل من اتفاق فض الاشتباك المعقود مع الدولة السورية في 31 أيار 1974م، مع علمنا أن إسرائيل لا تكترث بالقانون الدولي، و لا بأي معاهدة.
هناك حالات يمكن لأحد الأطراف التنصل من الاتفاقية بمبررات معقولة؛ وغالبا ما يكون ذلك بعد انعقادها مباشرة أو بفترة وجيزة كالإدعاء بإكراه ممثل الدولة على التوقيع، أو الغش والتدليس، والغلط..الخ.